المليباري الهندي
25
فتح المعين
( ويقع طلاق الوكيل ) في الطلاق ( بطلقت ) فلانة ونحوه وإن لم ينو عند الطلاق أنه مطلق لموكله ( ولو قال لآخر : أعطيت ) أو جعلت بيدك ( طلاق زوجتي ) أو قال له : رح بطلاقها وأعظها ( فهو توكيل ) يقع الطلاق بتطليق الوكيل لا بقول الزوج هذا اللفظ بل تحصل الفرقة من حين قول الوكيل : متى شاء طلقت فلانة لا بإعلامها الخبر بأن فلانا أرسل بيدي طلاقك ولا بإعلامها أن زوجك طلق ، وإذا قال له : لا تعطه إلا في يوم كذا فيطلق في اليوم الذي عينه أو بعده لا قبله ، ثم إن قصد التقييد بيوم طلق فيه لا بعده . ( ولو قال لها ) أي الزوجة المكلفة منجزا